الشيخ الأنصاري

68

كتاب الطهارة

ومرسلة حريز : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غدٍ ، وليقضِ الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلَّا القضاء بغير غسل » « 1 » ، هكذا رواه في باب الأغسال ، وفي باب الصلاة مكان قوله : « فلم يصلّ » « فكسل أن يصلَّي » « 2 » . وعن الفقه الرضوي : « وإذا احترق القرص كلَّه فاغتسل ، وإذا انكسف الشمس والقمر ولم تعلم به فعليك أن تصلَّيها إذا علمت ، فإن تركتها متعمّداً حتّى تصبح فاغتسل وصلّ ، وإن لم يحترق القرص ، فاقضها ولا تغتسل » « 3 » . وظاهر هذه الأخبار كما ترى الوجوب ؛ ولذا قال به جماعة ، على ما حكي عن صلاة المقنعة « 4 » والمراسم « 5 » والمهذّب « 6 » ومصباح الشيخ وجمله والمبسوط والخلاف والاقتصاد « 7 » والكافي « 8 » والوسيلة « 9 » وشرح الجمل

--> « 1 » التهذيب 1 : 117 ، الحديث 309 ، والوسائل 2 : 960 ، الباب 25 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل . « 2 » التهذيب 3 : 157 ، الحديث 337 ، والوسائل 5 : 155 ، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 5 . « 3 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 135 ، والمستدرك 6 : 174 ، الباب 9 من أبواب صلاة الآيات والكسوف ، الحديث الأوّل . « 4 » المقنعة : 211 . « 5 » المراسم : 81 . « 6 » المهذّب 1 : 124 . « 7 » مصباح المتهجّد : 472 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 194 ، والمبسوط 1 : 172 ، والخلاف 1 : 678 679 ، والاقتصاد : 413 . « 8 » الكافي في الفقه : 156 . « 9 » الوسيلة : 112 .